الشيخ علي الأحمدي

74

السجود على الأرض

أنسا يذكر أنه هو بل الصحابة كما قال الحسن كانوا يسجدون على الثياب عند شدة الحر ، مع أنه كان يمكن لهم دفع الحر إلى تبريد الحصى كما كان يفعل جابر ونقل أنس أيضا أنه كان يفعله ، فهل مع هذا تصدق الضرورة ؟ ليصح السجود على الثوب ؟ إلا أن يكون المدار على الحرج القليل والمشقة اليسيرة وهو مشكل ، كيف وقد نقلوا - كما مر عن ابن عباس وثابت وعبد الله بن عبد الرحمن أن النبي ( ص ) اتقى بثوبه يديه من الحر والبرد دون وجهه ، ولعلهم اجتهدوا في تشخيص مقدار الضرورة فاخطأوا . 3 - عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه ؟ قال : نعم ليس به بأس ( 1 ) . 4 - عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( ع ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) . 5 - عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه وذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد ( 3 ) . 6 - وعنه قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيقي عريانا في سراويل ولا

--> ( 1 ) الوسائل ج 3 ص 596 - 598 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 596 - 598 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 596 - 598 .